أبرز العناوينالمجلس الدستوري يردّ الطعن في "العفو"... وهذه ابرز التحفظات!

المجلس الدستوري يردّ الطعن في “العفو”… وهذه ابرز التحفظات!

نشر المجلس الدستوري قراره الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول 2026 في شأن الطعن في القانون رقم 70/2026 المتعلّق بالعفو العام، معلناً بالإجماع قبول المراجعة شكلاً، وردّها في الأساس بالنسبة إلى طلب إبطال القانون برمّته، مع إبطاله جزئياً وتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة

وشملت التحفظات التفسيرية الملزمة عدداً من مواد القانون، أبرزها تحديد نطاق القرارات الإدارية المشمولة بالعفو، وتفسير مفهوم التكرار في جرائم المخدرات، وتوسيع نطاق استثناء الجرائم المرتبطة بالمخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية ليشمل جرائم الزراعة.

كما حدّد المجلس مفهوم الجرائم الخاضعة للملاحقة، واعتبر أن استثناء جرائم التزوير يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وشدّد على أن جرائم الفساد المستثناة من العفو لا تقتصر على ما ورد في البندين التاسع والعاشر من المادة الثانية، بل تشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء والاتفاقات الدولية التي يلتزم بها لبنان، في القطاعين العام والخاص.

وأكد القرار أن العفو لا يحول دون تحصيل حقوق الدولة بوصفها متضررة، ولا دون اتخاذ إجراءات المصادرة واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، كما اعتبر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري تبقى خارج نطاق العفو. وحدّد كيفية تطبيق العقوبات على المحكومين الذين استُبدلت عقوبة الإعدام بحقهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

- إعلان -
- إعلان -
- إعلانات -
- إعلانات -

الأكثر قراءة

- إعلانات -
- إعلانات -
- إعلان -
- إعلان -