أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس انه عملاً بأحكام قانون ملكيّة الطوابق والشقق (المرسوم الاشتراعي رقم ٣٨/٨٨) لا سيّما المادة ١٨ منه، يُطلب من جميع مالكي الأقسام والحقوق المختلفة في الأبنية المشيّدة ضمن نطاق بلديّة جبيل، التي يزيد عدد الأقسام الخاصّة فيها عن ثلاثة، والتي لا يوجد فيها جمعيّة مالكين منتخبة أصولاً، المبادرة إلى انتخاب جمعيّة، وابلاغنا صورة عن المحضر ضمن مهلة أقصاها شهر من تاريخ التعميم، وإلّا سنضطر آسفين لعدم قبول أيّة مراجعة أو طلب من قِبل المواطنين تتعلّق بالأقسام المشتركة ضمن العقار.


