أرسل اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان، كتاباً إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، مطالباً إياه، بالرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة، كما إصدار قرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة.
وجاء في نص الكتاب:
“معالي الوزير، تحية طيبة وبعد،
– لما كان قراركم رقم 339/م/2020 المُتعلّق بتسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والثانويات الرسميّة للعام الدراسي 2020/2021 ، قد تضمّن في الفقرة 4 من البند ثالثاً ما حرفيّته:
– يُقبل تسجيل التلامذة القادمون من مدارس/ثانويات خاصة ، والذين تقدموا بمراجعات قضائية أمام القضاء المُختص بعد التّثبّت من صحة المُستندات التي يُقدمونها ، على أن يُصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الأصول القانونية
– كما نص في البند ثانياً (بند المُستندات المطلوبة) على وجوب إرفاق طلب انتساب التلميذ بإفادة مدرسيّة مُصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2019/2020 وفق النوذج المُعتمد .
– ولما كان من المعروف والثابت أنّ سبب إنتقال مُعظم التلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة هو عجـز أوليائهم عن تحمّـل أقساط المدارس الخاصة ، وعجزهـم عن تسديد ما تبقى بذمّتهم من أقساط العام الدراسي المُنتهي 2019/2020 ، بسبب الوضع المادي والإقتصاديّ والصحي والأمني المتردي والسيئ جداً الذي يُعاني منه الوطن ومُعظم الشعب اللبناني جراء الأزمات والكوارث والمصائب المُتتاليـة .
– ولما كان من الثابت أنّ المدارس الخاصة أقفلـت أبوابها لأكثـر من نصف العام الدراسي في العام الدراسي 2019/2020 ، وبعض هذه المدارس تمتنـع عن إعطاء الإفادات المدرسيّة لأولياء التلامذة عن العام المذكور ما لـم يُسددوا ما يُطالبون به من رصيد أقساط نعتبرها غير مُتوجّبة واقعاً وقانوناً بذمّتهم ،
– وحيث بمُطلق الأحوال فإنّ الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 515/96 قد حفظت حق المدارس الخاصة في مراجعة المرجع القضائي المختص (أي المجلس التحكيمي التربوي المُعطّل بسبب عدم إستكمال إجراءات تشكيله من قبلكم) لمطالبة أولياء التلامذة بدفع ما يستحقّ من أقساط على أولادهم ، في حين أنّ قراركـم رقم 339/م/2020 جاء مُخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه ، فألزم الأهالي بالتقدم بهذه المراجعات بدلاً من المدارس ،
– وحيث أنّ المادة /26/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص : ” لكل شخص الحـق في التّعلـم ”
– وحيث أنّ المادة /3/ من إتفاقيّـة حقـوق الطفــل في الاجتهاد الثابت للمحاكم في لبنان التي اقرتها الجمعيّة العمومية للأمم المُتحدة بتاريخ 20/11/1989 وصادق عليها لبنـان بموجب القانون 20 تاريخ 30/10/1990، تنص :
” في جميـع الإجراءات التي تتعلّـق بالأطفـال ، سواء قامت بها …. أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو التشريعية يولي الإعتبـار الأول لمصالـح الطفــل الفُضلـى “،
وحيث أنّ إمتناع المدارس الخاصة عن إعطاء الإفادات المدرسية هو مُخالف للقانون ولجميع الشرائع والإتفاقيات الدوليّة ، ومن شأنه تعريض مستقبل الأطفال للضياع وحرمانهم من حق التعليم المُقدّس ،
لذلــك ،
جئنا باستدعائنا الحاضر، نطلب من معاليكم الرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة ، الوارد في الفقرة /4/ من البند ثالثاً من قراركم رقم 339/م/2020 ، وإصدار القرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة . ولكم منا فائق الاحترام والتقدير”.

