15.1 C
Byblos
Friday, December 19, 2025
بلوق الصفحة 993

دعوة طارئة للتجمع في باحة ثانوية جبيل غداً

تحت شعار ما ضاع حقٌ وراءه مطالب

تجمع للاساتذة في التعليم الرسمي في قضاء جبيل

دعا اساتذة التعليم الرسمي في قضاء جبيل الى التجمع غدا في باحة ثانوية جبيل الرسمية في حضور الطلاب والاهالي رفضا لما صدر عن مجلس الوزراء في ما يتعلق بحقوقهم ومما جاء في الدعوة :

ها قد مضى على إضراب أساتذة التعليم الرسميّ ما يناهز الشهرين، والسلطة لم تبادر حتّى الآن إلى تقديم حلول جديّة تنصف الأساتذة وتنقذ العام الدراسيّ، خاصّةً وأنَّ الوضع المعيشيّ والإقتصاديّ يزداد سوءاً مع الإرتفاع الجنونيّ لسعر الدولار وإنهيار العملة الوطنيّة.

وكلّ ما يتمّ تداوله لا يفي بالحدّ الأدنى للعيش الكريم، ويتجاهل تماماً مطالبنا المحقّة :

– اولاً: تأمين التغطية الكاملة للطبابة والإستشفاء، من خلال تعزيز دور تعاونيّة موظّفي الدولة لإعادة دور دولة الرعاية الإجتماعيّة.

– ثانياً: زيادة الرواتب والأجور لمواجهة التضخّم الحاصل، وإحتساب الراتب على منصّة صيرفة خاصّة وثابتة بموظّفي القطاع العام، على ألّا تزيد عن ١٥،٠٠٠ ليرة للدولار.

– ثالثاً: إدخال كلّ زيادة في صلب الراتب ورفض ما يسمّى بالحوافز بشكل قاطع.

– رابعاً: إعطاء بدل نقل يساوي ٤٠٪ من سعر صفيحة البنزين أو إعطاء بونات كافية إسوةً بالعسكريّين.

– خامساً: مساواة المتقاعدين والمتعاقدين بزمالائهم في المِلاك.

بناءً على ذلك، نحن مدعوّون جميعاً، أساتذة وطلّاب وأولياء أمور، للإعتصام والتظاهر ورفع الصوت عالياً بوجه المسوولين، عسى أن تصل الصرخة إلى آذانهم، فيبادروا

سريعاً لإيجاد حلول منصفة، إنقاذاً للاساتذة والطلّاب والعام الدراسيّ والتعليم الرسميّ.

الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه ١ آذار ٢٠٢٣، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

المكان: أمام ثانويّة جبيل الرسميّة -الشارع العام.

ما ضاع حقٌّ وراءه مُطالب.

أسعار المحروقات تواصل تحليقها!

صدر جدول جديد بعد ظهر اليوم الثلثاء بأسعار المحروقات وسجل ارتفاعا في أسعارها.

فقد ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 54 الف ليرة في والبنزين 98 اوكتان 56 الف ليرة والمازوت 52 الف ليرة والغاز 36 الف ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95: 1599000 ل.ل

البنزين 98: 1638000 ل.ل

المازوت: 1521000 ل.ل.

الغاز: 1072000 ل.ل

“تسعير بوالص الضمان الالزامي بالدولار”؟

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في بيان ،” تنسب بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية خبراً مفاده ان وزير الاقتصاد والتجارة اصدر قرار قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.

توضيحاً للخبر المتداول يود المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الإدلاء بما يلي:

أولاً: إن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني – (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي”، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.

ثانياً: إن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.

ثالثاً: نتمنى على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها اللبنانيين كافة. شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال”.

العميد الياس البيسري مديراً للامن العام

سيتولى يوم الخميس العميد الياس البيسري قيادة جهاز الامن العام، وسيتم تعيينه مديرا عاما للامن العام بعد ان تم تأجيل تسريحه لمدة سنة لاسباب طبية، وبات هو الاعلى رتبة في الجهاز وهو سيتولى المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

وكانت اللجنة الطبية في الأمن العام أقرّت التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.

خبر هام عن السجل العدلي والطوابع!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ستبدأ مكاتب السّجل العدلي، اعتباراً من يوم الإثنين 6-3-2023، باستيفاء رسم الطابع المالي نقداً، على أن يُمهَر نموذج كل سجل عدلي بختم “استوفي رسم الطّابع المالي نقداً” بدلاً من الطّابع المالي.

هكذا يمكنكم متابعة حركة الزلازل

0

تم إنشاء حساب LebanonAlerts (https://twitter.com/@LebanonAlerts)@ كمبادرة من The P Foundation يهدف إلى الحدّ من القلق العام الناتج عن سلسلة الاهتزازات التي مرّ بها لبنان في الآونة الأخيرة، بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا.

حيث يتم ارسال تنبيهات تنذر بحصول اهتزاز فور رصده على الأراضي اللبنانية باستخدام أجهزة قياس الزلزال المحلية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.

كما وتم انشاء بث مباشر لنقل حركة الاهتزازات في الوقت الفعلي، والذي يمكنكم تتبّعه عبر الرابط التالي: https://youtube.com/@LebanonAlerts

مولوي في تونس مشاركاً بأعمال الدورة الأربعين لمؤتمر وزارة الداخلية العرب.

0

وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى تونس، قبل ظهر اليوم في زيارة يشارك فيها بأعمال الدورة الأربعين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.

هذا وسيلقي الوزير مولوي كلمة في المؤتمر، الذي سينعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة في العاصمة التونسية، على ان يعقد سلسلة اجتماعات مع نظرائه العرب.

بالتفاصيل…تعميم جديد يتعلّق بـ “قانون الشراء العام”.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم “5/2023” ويتمحور حول “قانون الشراء العام”، اليكم ما جاء فيه:

تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة /119/ من قانون موازنة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023

     نصت الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة /100/ والفقرة الأولى من البند (أولاً) من المادة /101/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن تُرسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة /100/ ولجان الاستلام وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام،

     ويُلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلّت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء من الفئة الثالثة غير كافٍ لتأليف اللجان للقيام بالمهمات المطلوبة لدى الجهات الشارية. وأن هذه الإستحالة تُعزى للأسباب التالية:

1- عدم وجود عدد كافٍ من موظفي الفئة الثالثة على الأقل لدى معظم الجهات الشارية بالأخص البلديات واتحاداتها كما معظم الإدارات والمؤسسات العامة.

2- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها لا تعتمد ذات الفئات للتنظيم الإداري الوظيفي المعتمد في الإدارات المركزية للدولة اللبنانية.

3- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها غير خاضعة لرقابة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي لا تكون هذه المراجع مختصة للتقصي عن الأسماء المقترحة من هذه الجهات الشارية وبيان المخالفات المنسوبة إليهم، لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين لوضع اللوائح بتصرف الجهات الشارية.

     وبما أن عدم تمكن معظم الجهات الشارية من تقديم العدد الكافي من الأسماء من موظفي الفئة الثالثة على الأقل المقترحين لعضوية لجان التلزيم والاستلام، وعدم تمكن هيئة الشراء العام من الاستقصاء عن الأعضاء المقترحين من الجهات الشارية غير الخاضعة لسلطة هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، وعدم التمكن من إرسال أسماء من الفئة الثالثة على الأقل من الجهات الشارية التي تعتمد أنظمة فئات مختلفة ينعكس بدوره على عمل هيئة الشراء العام التي لن تتمكن من تكوين اللوائح الموحدة لهذه الجهات الشارية ما يؤدي إلى إستحالة تشكيل لجان التلزيم والإستلام.

     وبما أن قيام كل من الجهات الشارية وهيئة الشراء العام بدورها سنداً لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة /100/ والفقرتين (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام مُعلّق على صدور النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بتوظيف العدد الكافي من الموظفين من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما صدور النصوص التي تخضع الجهات الشارية غير الخاضعة حالياً لسلطة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة أو تقضي بإحالة هيئة الشراء العام الأسماء إلى المراجع الرقابية الخاصة بهذه الجهات، بالإضافة إلى صدور النصوص التي توحّد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات الشارية.

وبما أن القرارات التنظـيميــة اللازمـة للتمكـن مــن تطبيــق الفـقرتــين (2) و (3) من المـــادة /100/ والفـقرتيـــن (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام آنفتي الذكر تستوجب تعديلاً لنصوص قانونية (منع التوظيف مثلاً)، واتخاذ قرارات تطبيقية تنظيمية لم يأتِ على ذكرها قانون الشراء العام، فكانت خارجة عن إطاره وفي الوقت عينه ضرورية ولازمة له لإعماله، ويُبنى على ذلك أيضاً أن هذه المراسيم والتطبيقات ليست مشمولة بأحكام المادة /115/ من القانون، ولا يصح القول بأنها لا تحول دون تطبيق هذا القانون، فالمقصود بالمراسيم التي لا تحول دون التطبيق تلك المنصوص على وجوب صدورها تطبيقاً لقانون الشراء العام وليس المراسيم المتعلقة بالقوانين الأخرى، والتي يحول عدم تعديلها إلى إستحالة تطبيق أحكام قانون الشراء العام،

وبما أن عدم تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من شأنه أن يُعطّل تطبيق قانون الشراء العام، فلجان التلزيم هي التي تتولّى فتح العروض (المادة 54)، وتقييمها (المادة 55) وصــولاً إلى تحديد العارض الفائز ــــ الملتزم المؤقت ـــــ (المادة 24)، ولجان الإستلام هي التي تتولى الإستلام بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة /101/ والتحقق من إنطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الفقرة 5 من المادة 101) وذلك وفقاً لأحكام الفقرات (8,7,6 و9) من المادة /101/ من قانون الشراء العام.

وبما أن تنفيذ القانون لا يكون ممكناً إذا لم يكن هناك لجان تلزيم واستلام لدى الجهات الشارية وإذا لم يكن لتشكيل لجان التلزيم والإستلام آلية منصوص عليها في القانون يجري تطبيقها من قبل الجهات الشارية وتمارس هيئة الشراء العام رقابتها للتأكد من الإلتزام بها.

وبما أن المرفق العام المحكوم بمبدأ الإستمرارية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز أن يعمل بدون ضوابط وضعتها النصوص لتحكم عمله وتُسهّل مراقبته،

لـــــــــــذلـــك،

 وإنطلاقاً من قاعدة عدم جواز حصول الفراغ التشريعي، واستناداً إلى موجب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تعطيل أحكامه المرتبطة بلجان فتح وتقييم العروض ولجان استلام المشتريات وتطبيقاً لنظرية الشكليات المستحيلة ومبدأ الإستمرارية القسرية للنصوص القديمة إلى حين التمكن من تطبيق النصوص الجديدة.

      وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وضرورة استمرارية المرفق العام وبصورة مؤقتة وإلى حين صدور التعديلات القانونية اللازمة،

وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات ( رأي رقم 136/2023 تاريخ 23/2/2023)،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2023،

 يُطلب إليكم ما يأتي:

اولاً: بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفئات الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة ــــ التفتيش المركزي ـــــ الهيئة العليا للتأديب، يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقاً لأحكام النصوص السابقة لنفاذ قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحدّدة في المادتين /100/ و /101/ من قانون الشراء العام،

ثانياً: بالنسبة للجهات الشارية الأخرى:

أ ــــ يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب.

ب ــــ في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخّر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للإستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).

متقاعد في قوى الأمن قتل طليقته وسط الشارع!

أقدم المدعو “ع . س ” وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن، اليوم الثلثاء، على قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس، بواسطة بندقية صيد.

وعلى الفور، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وتم توقيف القاتل.

الدولار نار!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 85000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

error: Content is protected !!