كركي أصدر مذكرة عن تعديل المهل القانونية والعقدية والقضائية المتعلقة بأحكام قانون الضمان الإجتماعي

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة اعلامية رقم 637 تاريخ 10 حزيران 2020، بناء على أحكام القانون رقم 160 تاريخ 8 أيار 2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1126 المتخذ في الجلسة عدد 827 تاريخ 7 أيار 2020 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار 49/ 1 تاريخ 1 حزيران 2020.

ونصت المذكرة على الآتي:

أولا: تعتبر جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل المتعلقة بتقديم المعاملات والطلبات وتسديد السندات والإشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له معلقة إعتبارا من تاريخ 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 30 تموز 2020 ضمنا.

ثانيا : تعود المهل المبينة في الفقرة أولا أعلاه إلى السريان مجددا إعتبارا من تاريخ 1 آب 2020.

ثالثا: يطلب إلى جميع المدراء، كل فيما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة وتبلغ إلى من يلزم”.

7 إصابات جديدة بكورونا في مكسة

0

بناء على فحوصات ال pcr التي اجراها فريق وزارة الصحة في بلدة مكسه البقاع الاوسط، للمحتكين مع المصاب صاحب فرن الصاج، تبين إصابة ٧ أشخاص من اصل ٤٠ فحصا .

على اثرها اصدر رئيس بلدية مكسة عاطف الميس، تعميما يدعو ابناء البلدة الالتزام بالحجر المنزلي والعزل التام للمصابين، داعيا كل من احتك بالمصابين وصاحب الفرن الاتصال بالبلدية ليتم توجيهه بالاجراءات الوقائية وفحصهم من قبل وزارة الصحة.

كما طلب من المحال عدم فتح أبوابها لمدة ٤٨ ساعة باستثناء الأفران والصيدليات ومحال الخضار.

وعلم “مستقبل ويب” أن البلدية متجهة نحو عزل البلدة بدءا من الغد لمنع تفشي الوباء في البلدة وحصر الاصابات.

دولار “السوق السوداء” اليوم الأربعاء

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء 10/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4400 ـ 4500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وزير الصحة من بكركي: كحكومة سنواجه كل التحديات المقبلة

أكد وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، “اننا كلنا جسم واحد ويد واحدة لحماية الناس، ولن نسمح في هذه الأزمة بأن يتم تخطي الحدود وأن تمتد اليد على الجسم الأبيض”، وقال: “رسالتنا اليوم رسالة محبة متكاملة مع المرجعية الروحية”.

ورأى أن “ما تحقق حكوميا وخصوصا على المستوى الصحي كان جيدا، وكحكومة سنواجه كل التحديات المقبلة”.

وتمنى “الوصول إلى انتقاء التعيينات وفقا لمبدأ الكفاءة”.

الراعي نعى المطران يوسف بشارة ومراسم الجنازة غدا

نعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والمطارنة أعضاء سينودس الكنيسة المارونية والمدبر البطريركي المطران أنطوان عوكر وكهنة أبرشية أنطلياس المارونية والعائلة، المثلث الرحمة المطران يوسف بشارة الذي يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس في كنيسة مار يوسف، الكرسي الأسقفي – قرنة شهوان.

وفي ما يلي السيرة الذاتية لمثلث الرحمة المطران بشارة:

– ولد في عربة قزحيا – قضاء زغرتا، في 19/3/1935.

– تلقى دروسه الابتدائية والتكميلية والثانوية، في إكليريكية مار مارون – غزير (1948-1956). وأتم دروسه الفلفسية واللاهوتية، في الإكليريكية الشرقية للآباء اليسوعيين – بيروت (1956-1963).

– سيم كاهنا في 19/4/1963.

– أرسل إلى باريس لمتابعة دروسه في معهد سان سولبيس، والتخصص في إدارة الإكليريكيات (1963-1964) وفي المعهد الكاثوليكي (1964-1965).

– عين مديرا لإكليريكية كرمسده (1965-1970) ثم مديرا لمدرسة مار مارون، في طرابلس (1970-1975)، ليعود من بعدها، رئيسا لإكليريكية كرمسده (1975-1977).

– سمي رئيسا للإكليريكية البطريركية المارونية في غزير (1977-1986).

– تم انتخابه رئيسا للرابطة الكهنوتية (1983-1986) التي كان قد انتسب إليها منذ 6/12/1967.

– إنتمى إلى حركة “كنيسة من أجل عالمنا” ورأس تحرير مجلة “نور وحياة” وكتب في “المجلة الكهنوتية”.

– ساهم مع المطران عبده خليفة والخوري فرنسيس البيسري (المطران لاحقا) في تعريب “الوثائق المجمعية”. وشارك الخوري بولس الفغالي في تأليف كتاب “العذراء مريم”.

– ألقى العديد من المحاضرات، ووعظ الرياضات في الرعايا والجماعات الرسولية، وخرج نحو مئة كاهن، كانوا ثمرة عمله، بين كرمسده وغزير.

– سيم خوراسقفا على يد البطريرك أنطويوس خريش عام 1985.

– اختاره البابا يوحنا بولس الثاني مطرانا على أبرشية قبرس، في 19/4/1986، خلفا للمطران الياس فرح المستقيل.

– كانت سيامته الأسقفية في بكركي صباح أحد العنصرة في 18/5/1986 بوضع يد البطريرك نصرالله صفير، وتسلم مهام أبرشيته بعد ظهر اليوم نفسه، خلال احتفال التسليم والتسلم في مطرانية قرنة شهوان، برئاسة المطران رولان أبو جودة النائب البطريركي، وحضور جمع غفير من المقامات الدينية والدنيوية والإكليروس والرهبان والراهبات والعلمانيين.

– اتخذ له شعارا، في بداية أسقفيته “أنا بينكم كالخادم” ثم، لاحقا، “معا في الخدمة لبنيان الكنيسة”.

– أسس معهد التثقيف الديني العالي في أنطلياس (1988) إلى جانب مركز الثقافة الدينية، في حارة صادر، الذي كان قد أنشأه سلفه المطران الياس فرح.

– زار جزيرة قبرص ثلاث مرات (1986، 1987، 1988) وتم في أيامه فصل الجزيرة عن الأبرشية في لبنان التي حملت اسم أبرشية أنطلياس المارونية منذ 8/8/1988.

– بادر إلى تأسيس المجلس الأبرشي بهيئتيه العامة والتنفيذية، وجميع لجانه، إفساحا في المجال أمام أبناء الأبرشية العلمانيين للقيام بدورهم في بنيان الكنيسة. كما أنشأ المجلس الإداري والمجلس الاستشاري الاقتصادي في المطرانية.

– عين مدبرا للأبرشية البطريركية المارونية – نيابة صربا، من 3/3/1989 حتى 12/8/1990.

– عين عضوا في لجنة إعداد السينودس من أجل لبنان، ولجنة متابعة تطبيق الإرشاد الرسولي “رجاء جديد للبنان”.

– رمم دير مار جرجس – بحردق ودعا إلى افتتاحه في حزيران 2000، خلال احتفالات اليوبيل، برئاسة البطريرك نصرالله صفير، ومشاركة عدد من الأساقفة وجمهور الإكليروس الأبرشي والرهبان والراهبات والعلمانيين.

– أنشأ المركز الراعوي الأبرشي، في أنطلياس، تذكارا للسنة اليوبيلية، وافتتحه خلال حزيران 2003، ووضعه في تصرف مختلف النشاطات الأبرشية (معهد التثقيف الديني، الدورات الإعدادية للزواج، إجتماعات لجان المجلس الأبرشي إلخ…).

– رعى اجتماعات “لقاء قرنة شهوان” السياسي الهادف إلى تجسيد مضمون خطاب البطريرك الماروني وقرارات مجمع الأساقفة الموارنة، حول سيادة لبنان وحريته واستقلاله، في ظل الظروف المحلية الراهنة.

– عين أمينا عاما للمجمع البطريركي الماروني ورئيسا لهيئته المركزية الموسعة (2002-2006).

– رمم الكرسي الأسقفي، في أنطلياس، وافتتحه في كانون الأول 2004.

– أطلق التوأمة بين أبرشيتي أنطلياس المارونية وليون الفرنسية، وتم توقيع شرعة التوأمة في 7 أيار 2004.

– بعد اختتام المجمع البطريركي الماروني، دعا إلى انعقاد المجمع الأبرشي (2006 و2009).

– عام 2010 قدم استقالته وفقا للقانون الكنسي، بعد بلوغه سن الخامسة والسبعين. جدد له لمدة سنتين، وفي 1 تموز 2012 خلفه المطران كميل زيدان.

وزير التربية: لكم لجانكم ولنا لجاننا

0

غرد وزير التربية طارق المجذوب عبر “تويتر” قائلاً: “لكم لجانكم وحساباتها الضيقة، ولنا لجاننا ووطنيتها الجامعة. لكم لجانكم بكل ما فيها من أغراض حزبية ومنافع مادية ومصالح خاصة، ولنا لجاننا بما فيها من تطوع ومنفعة تربوية ومصلحة عامة. لجانكم الامس ولجاننا الغد. فلن تثنينا افتراءاتكم عن متابعة مسيرة النهوض بالتربية واجتثاث فساد لجانكم”.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في ١٠ حزيران ٢٠٢٠

0

صحيفة النهار‎

ـ يقوم وزير بإزاحة مديرين وموظفين أكفّاء من مهماتهم في الوزارة ليضعها في إشرافه، بعدما وضع كل قرارات ‏الوزارة بيد مستشاره الذي “فتح دهاليز مغارات”، بعدما احضره معه من بلدته البقاعية لهذه الغاية. وبدأت ‏التساؤلات تدور حول إعطاء الاذونات والتراخيص والقرارات بشأن منتوجات ومواد تتعلق بالوزارة، وما يشوب ‏العملية من منافع ضخمة تستدعي تدخّل الوزير شخصياً بالتهويل على أي موظف رافض لمخالفاته‎.

ـ لوحظ أنّ لقاءات الأحزاب التي كانت تحصل دورياً في مقار القوى المحسوبة على “حزب الله”، انقطعت منذ فترة، ‏ومرد ذلك وفق المتابعين التباينات والخلافات بين القوى والتيارات المنضوية في فريق الثامن من آذار‎.

ـ يقول رئيس حزب مسيحي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي، إنّه لم ‏يفاجَأ بما سمعه من سيد بكركي من استياء وتململ لما آلت إليه الأوضاع على الساحة المسيحية واللبنانية، وبدا ‏خائفاً على أوضاع الناس والبلد بشكل كبير‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بملف التعيينات إن بورصة الحديث عن تغيير حكومي ترتفع كلما كان هناك ملف تعيينات ‏قيد التحضير وإن هذا التسويق للتغيير الحكومي بات لازمة مكررة كورقة ضغط للتأثير على موقف رئيس ‏الحكومة من طلبات الجهات المشاركة في الحكومة؛ وهو يتكرر رغم إدراك أصحابه أنه بات مستهلكاً ولو ‏للإعراب عن عدم الرضا‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر مالية إن نجاح الجهات المالية الرسمية في سورية بفرض تحسّن قارب الـ 40% على سعر صرف ‏الليرة السورية خلال ساعات يدل على أن الارتفاع الأخير الذي فاق الـ 100% كان نتيجة مضاربات حاولت ‏الاستفادة من مناخ قانون العقوبات الأميركية. وجاء التدخل الرسمي ليجعل أرباحها المفترضة خسائر محققة مع ‏سعر 2200 ليرة للدولار بدلاً من4200‏‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ لوحظ في الآونة الأخيرة احتدام حرب مستشارين في أحد المقرات الرسمية‎.

ـ رأت أوساط مرجع بارز أن توقيف أشخاص من جنسيات غير لبنانية شاركوا في أحداث السبت الماضي يؤكد ‏أن هناك مخططا لتخريب البلد‎.

ـ لاحظ بعض المواطنين أن محطات وقود لا تملأ خزانات سياراتهم إلاّ بقيمة 25000 ليرة ما يؤشر إلى أزمة ‏قريبة محتملة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ نادرة المرات، التي لم يردّ فيها مرجع كبير المراسيم “العادية”، ومعلومة المرات التي صدر فيها مرسوم بتوقيع ‏‏”نافذ حكماً” في عهد الحكومات المشكّلة منذ العام 2016‏‎!

ـ صدم وزير سابق، بتغيير موعد جلسة مجلس الوزراء، ليتاح المجال أمام تعيين موظف في الفئة الأولى، على ‏خلفية يوم واحد، قبل بلوغ الـ40 سنة؟‎!

ـ تملك جهات لبنانية على ارتباط مع مواقع دولية معلومات عن تعذّر حصول لبنان على قروض من المؤسسات ‏المانحة، وبينها صندوق النقد الدولي، في هذه الظروف‎..‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك “التيار الوطني الحر” مدرجة على لائحة العقوبات بموجب ‏قانون “قيصر” لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى‎.

ـ جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على ‏وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف‎.

ـ حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي ‏إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات‎.‎

‎صحيفة الأنباء

‎*‎طرح الثقة‎

تحدث رئيس تيار سياسي أمام زواره بطريقة سلبية عن وزير محسوب على فريقه، ‏متمنياً طرح الثقة به‎.‎

‎*‎محاولة نفي‎

نقلت شخصية وزارية طرحاً الى مرجع سياسي، ولاحقاً حاولت نفي ذلك‎.

ما حقيقة تقاضي عقيلة دياب مبالغ مالية لتعيينها في هذين المركزين؟

صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن تعيين عقيلة رئيس مجلس الوزراء، الدكتوة نوار المولوي دياب، في اللجنة العليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وإذ ينفي المكتب نفيًا قاطعًا المعلومات عن تقاضي الدكتورة دياب مبالغ مالية لتعيينها، يؤكّد أن عقيلة رئيس الحكومة تطوعت لهاتين المهمتين، إيمانًا منها بأهمية الدورين الوطني والتربوي للجنة العليا والهيئة الوطنية

مستشفى الحريري: إجراء 559 فحص كورونا.. و3 حالات حرجة

0

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 559 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27 مريضا

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0 .

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات.

*مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*

وزارة الصحة: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1368.

 

الرئيس عون ردّ التشكيلات القضائية… ما هي ملاحظاته عليها؟

رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.

وجاء رد الرئيس عون، في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بواسطة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهنا نصه:

“دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب المحترم،

بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء،

بعد التحيّة،

بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، أتشرّف بإبلاغكم ملاحظات فخامته على مشروع المناقلات القضائيّة، مع التمني بإبلاغها من الوزراء المعنيين على سبيل الاطلاع والاعتبار، ومن دون أن تؤسس على هذا الكتاب أيّ سابقة دستوريّة بمعرض امتناع فخامة الرئيس عن توقيع أيّ مرسوم عادي يخضع إصداره بتوقيعه إلى تقديره المطلق عملاً بأحكام الدستور ومستلزمات قسمه الدستوري باحترام «دستور الأمّة اللبنانيّة وقوانينها»:

أوّلاً: بادئ ذي بدء، ثمّة ثابتتان دستوريتان يجب التركيز عليهما في مقاربة المناقلات القضائيّة:

1-إنّ المادة 20 من الدستور تنصّ على استقلاليّة الوظيفة القضائيّة (…«والقضاة مستقلّون في إجراء وظيفتهم…»)، كما تنصّ على ضمانات قضائيّة يحدد القانون شروطها وحدودها، وهي ضمانات تحفظها المادة الدستوريّة للقضاة والمتقاضين معاً. لذلك، نصّت المادة 44 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته) على أنّ «القضاة مستقلّون في إجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم إلا وفقاً لأحكام هذا القانون»، ولحظ القانون سلسلة كبيرة من الضمانات على ما تقضي به المادة 20 من الدستور.

أمّا استقلاليّة السلطة القضائيّة المنشودة واللازمة، بالممارسة والنصّ، فلا يمكن أن تعني أن لا علاقة لهذه السلطة بسائر السلطات، أيّ تحديداً السلطتين التشريعيّة والإجرائيّة، ذلك لأنّ هذا التفسير يناقض مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها الذي يقوم عليه النظام الدستوري اللبناني عملاً بالفقرة (هـ) من مقدّمة الدستور، وإلا وقع النظام الدستوري اللبناني في المحظور الاخطر المتمثّل بالتجربة القاسية التي عانت منها ايطاليا في التسعينات، قبل التخلّص منها، والتي أطلق عليها ما عرف بـ «حكومة القضاة».

هذا مع العلم أنّ القانون تدرّج في منح السلطة القضائيّة المتمثّلة بمجلس القضاء الأعلى استقلاليّة نوعيّة، في ما يخصّ وضع مشروع المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائيّة، على ما يتبيّن من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 الذي ألغى واستبدل الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون القضاء العدلي. ليس من دليل أسطع على ما سبق إلا ما أقدم عليه مجلس القضاء الأعلى بردّ مشروع المناقلات إلى وزيرة العدل من دون أيّ تعديل، ما يعني بأنّه لم يأخذ بأيّ من ملاحظاتها على هذا المشروع.

2-إنّ المرسوم العادي هو من الوسائل القليلة والفاعلة التي أبقاها الدستور، بعد تعديلات 1990، بتصرّف رئيس الجمهوريّة كي يحقق قسمه الدستوري، فلا يلتزم بقيد زمني أو أيّ قيد آخر سوى القيود الدستوريّة والميثاقيّة، عندما يصدره بوضع توقيعه عليه عملا بالمادة 54 من الدستور، على عكس ما هي الحال عندما تكون المراسيم متخذة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، حيث تخضع عندئذ لمهلة زمنيّة وآليّة خاصة لردّها. إنّ مشروع المناقلات القضائيّة يصدر بمرسوم عادي يوقّع عليه الوزراء المعنيون ورئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى رئيس الجمهوريّة، ولكلّ منهم حيثيّته الدستوريّة عملاً بالمواد 49 و54 و64 و66 من الدستور، هذا الدستور الذي يسمو كلّ نصّ، بحيث لا يكون أيّ توقيع إجراء شكليّاً ومن باب تحصيل الحاصل، بل يعتبر من المقوّمات الجوهريّة للمرسوم لتعلّقه بصلاحيّة دستوريّة. أما وقد اتصل مشروع المرسوم برئيس الجمهوريّة، فهو يخضع لتقديره المطلق عملاً بمستلزمات قسمه، لاسيّما لجهة تحققه من التقيّد بأحكام الدستور. فإذا كان من الواجب أن لا يتدخّل رئيس الجمهوريّة، أو أيّ مسؤول آخر في السلطتين الإجرائيّة والتشريعيّة، في عمل القضاء، أيّ حال قيامه بوظيفته، إلا أنّه من واجب رئيس الجمهوريّة دستوريّاً التدخّل بمعرض المناقلات القضائيّة إذا ما رأى أنّ ثمّة خللاً حاصلاً من شأنه أن يمسّ وحدة السلطة القضائيّة واستقلاليتها في إداء رسالتها، هاتين الوحدة والاستقلاليّة اللتين يتهدّدهما كلّ ظلم أو غبن أو وضع غير سويّ يلحق بأعضاء هذه السلطة من جرّاء مناقلات لا تراعي المعايير الدستوريّة من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة، مضافةً إليها المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي تحاكي المعايير الدستوريّة، ومنها الإنتاجيّة والأقدميّة والنزاهة.

إنّ هاتين الثابتين الدستوريتين لا تعنيان على الاطلاق تسييساً للمناقلات القضائيّة أو تدخّلاً فيها، بل على العكس من ذلك، تندرجان في خانة الضمانات التي يجب أن تتوافر للقضاة عملاً بأحكام المادة 20 من الدستور. إنّ قسم اليمين الذي يؤدّيه رئيس مجلس القضاء الأعلى والأعضاء جميعاً أمام رئيس الجمهوريّة من دون سواه إنما هو خير دليل على مرجعيّة الرئيس في كلّ ما يختصّ بإداء المجلس وضمانات القضاة الدستوريّة والتي أحالها الدستور إلى القانون.

ثانياً: إنّ انتداب قضاة أصيلين في هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات التابعتين للمديريّة العامة لوزارة العدل للعمل في محاكم الاستئناف إنّما يخالف مبدأ التفرّغ المنصوص عنه في قانون تنظيم وزارة العدل، ذلك أنّ هؤلاء القضاة إنّما يعينون في الهيئتين المذكورتين بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل، حتى إنّ مجلس القضاء الأعلى لا يشارك قانوناً في تعيينهم إن طبّقنا النصوص المعنيّة تطبيقاً دقيقاً (المواد 7 و15 و32 من قانون تنظيم وزارة العدل/المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983). أضف إلى ذلك أنّ المادة 25 من هذا القانون تنصّ على أنّ لوزير العدل، بقرار منفرد منه بناءً على اقتراح مدير عام الوزارة، أن ينتدب هؤلاء القضاة للعمل في وظائف قانونيّة لدى مختلف الإدارات العامة، وذلك من دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى، ما يؤكد أنّ القضاة في وزارة العدل يخضعون لنصوص خاصة بهم.

إنّ تفرّغ القضاة الأصيلين في هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات مردّه إلى تمكينهم من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم بموجب النصوص المرعيّة لتسيير مرافق الدولة المختلفة والدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها عن طريق متابعة الدعاوى المقامة بوجهها، الأمر الذي يستلزم جهازيّة كاملة وعملاً يوميّاً. لذلك، خصّ المشترع هؤلاء القضاة بتعويضات إضافيّة.

ثالثاً: إنّ القضاة العدليين لدى المحكمة العسكريّة إنّما يعينون بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (م 13 قضاء عسكري). صحيح أنّ آليّة الاقتراح هذه لم تعتمد بصورة دقيقة في مختلف المناقلات القضائيّة، بيد أنّه كان يتمّ التشاور مع وزيري العدل والدفاع الوطني لاختيار قضاة المحكمة العسكريّة، الأمر غير الحاصل بمعرض المناقلات الراهنة.

أما الادّعاء بأنّ حقّ الاقتراح هو شكلي طالما لا يصل إلى نتيجة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، فهو ادّعاء غير صحيح وناجم عن قراءة نصّ المادة 13 المذكورة قراءة سطحية، ذلك أنّ حقّ الاقتراح ينطوي حكماً على ممارسة صلاحيّة دستوريّة بالتوقيع على مشروع المرسوم أو عدمه، كيف لا وقد نصّت المادة الأولى من قانون القضاء العسكري على أنّ وزير الدفاع الوطني يُعطى تجاه المحاكم العسكريّة جميع الصلاحيّات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدليّة في كلّ ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون.

أما القول بأنّ المادة 5 من قانون القضاء العدلي قد ألغت ضمناً المادة 13 من قانون القضاء العسكري، على ما هو موقف مجلس القضاء الأعلى التحفّظي في معرض الاستجابة لكتاب وزيرة الدفاع الوطني، إنما هو قول لا يستقيم في ضوء الحجج التالية:

1- نصّت المادة الأولى من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته) على أنّ هذا القانون إنما وضع لينظّم القضاء العدلي في خمسة أبواب تتضمّن الأحكام المختصّة بمجلس القضاء الأعلى، والتنظيم القضائي، ونظام القضاة، وتنظيم التفتيش القضائي ونظام المساعدين القضائيين، ما يدلّ صراحةً على أنّ هذا القانون لا يتناول تنظيم القضاء العسكري الذي يبقى قضاءً استثنائيّاً يجب أن تراعى الأصول الخاصة به عند تعيين قضاته.

2- إنّ قانون القضاء العسكري (القانون رقم 24 تاريخ 13/4/ 1968 وتعديلاته) ينظّم أجهزة القضاء العسكري من محكمة تمييز عسكريّة ومحكمة عسكريّة دائمة وقضاة عسكريين منفردين ونيابة عامة عسكريّة وقضاة تحقيق، وكلّ ما له علاقة بالقضاء العسكري الذي هو قضاء استثنائي والذي خصّه المشترع بقانون خاص.

3- إنّ المادة 11 من قانون القضاء العسكري تنصّ على أن يقوم بوظيفة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة أحد القضاة من الدرجة الحادية عشر وما فوق يعاونه قاض أو عدّة قضاة أو ضابط أو عدّة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقلّ رتبة هؤلاء عن رتبة نقيب فما فوق، وعلى أن ينتدب وزير الدفاع الوطني العسكريين من هؤلاء المعاونين. هل يمكن اعتبار هذه المادة أيضاً بالتلازم ملغاة بالمادة 5 من قانون القضاء العدلي وهل يمكن أن ننكر على وزير الدفاع الوطني هذه الصلاحيّة ؟

4- إنّ حقّ اقتراح تعيين القضاة العدليين في المحكمة العسكريّة بأجهزتها كافة لا يؤدّي إلى إخراجهم من نظام القضاء العدلي لجهة رواتبهم وترقيتهم، وهم يخضعون للتفتيش القضائي والمجالس التأديبيّة المختصّة في القضاء العدلي، على أن تتم إعادتهم إلى القضاء العدلي باتباع الإجراءات عينها التي اتبعت لتعيينهم في القضاء العسكري.

5- انّ التشريع الحديث أو الأحدث لا يلغي نصّاً سابقاً له في حال كان هذا النصّ من النصوص الخاصة، على ما هي عليه أحكام قانون القضاء العسكري، وإنّ إيراد المادة 136 من قانون القضاء العدلي نصّاً بإلغاء جميع الأحكام القانونيّة المخالفة أو غير المتوافقة مع أحكامه لا يمكن أن ينسحب على القوانين الخاصة. إنّ ما يعزز هذا المبدأ ما ورد في قانون القضاء العسكري وشرحنا أعلاه لجهة تعيين معاوني مفوّض الحكومة من العسكريين، ولعلّ أبرز دليل على ذلك أنّ قانون القضاء العدلي وتعديلاته قد ألغى المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والقانون تاريخ 18/9/1948 والمرسوم رقم 121 تاريخ 12/6/1959، الغاءً ضمنيّا كاملا، والمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، إلغاءً ضمنيّا جزئيّا، والقانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965، إلغاءً صريحاً بالكامل بمقتضى المادة 136 المذكورة من قانون القضاء العدلي.

6- إنّ أيّ منحى على خلاف ما سبق في تفسير المادة 5 من قانون القضاء العدلي من شأنه أن يجعل تشكيل المجلس العدلي وتسمية قضاة التحقيق العدليين وتأليف المحاكم المصرفيّة الخاصة وتعيين رؤساء جميع اللجان القضائيّة الملحوظة في قوانين خاصة، إنما تتم جميعها خلافاً للقانون، ما يجعل هؤلاء القضاة فاقدي الشرعيّة القانونيّة. فهل يمكن تصوّر التبعات القانونيّة والقضائيّة لمثل هذا التفسير؟

يبقى أنّ رأي كلّ من هيئة التشريع والاستشارات والهيئة الاستشاريّة العليا في وزارة العدل، على ما شاب تأليف الهيئة العليا من غياب مرجعيّة الترجيح وبتّ الخلاف في حال حصوله بين قاضيتين، إنما هو رأي غير مُلزم ويعطي إضاءات تساهم في تكوين الاقتناع السوي.

رابعا: أما وقد استدرك مجلس القضاء الأعلى تجزئة مشروع المناقلات والمرسوم المعدّ بشأنه بحيث تمّ تجاوز إشكاليّات عدّة، أوّلها تعيين قضاة في مواقع غير شاغرة، فكان أن استردّ مشروع المرسوم الذي لم يبادر رئيس الجمهوريّة الى توقيعه، إلا أنّ إرفاق أيّ مشروع مرسوم بملاحظات وردود ومبررات خطيّة ومتبادلة بمعرض التوقيع الوزاري عليه، إنما هو أيضاً أمر غير مألوف ومخالف لمبدأ استقلاليّة المرسوم وقوّته التنفيذيّة بمعزل عن أيّ تحفّظ يعتريه عند التوقيع الوزاري عليه الذي يُلزم الوزير الموقّع ويحمّله المسؤوليّة المجرّدة والكاملة عن توقيعه من دون أيّ تبرير تحفّظي أو تخفيفي.

خامسا: إنّ لكلّ مشروع مناقلات معايير يضعها مجلس القضاء الأعلى، وقد وضع المجلس الحالي المعايير التالية التي يجب التقيّد بها عند إجراء المناقلات: الكفاءة والنزاهة والإنتاجيّة والأقدميّة، تلك المعايير التي لا يجوز الخروج عنها من طريق الاستثناء، التي يتولّد عنه ظلم وإقصاء واستهداف وانصياع لإرادة من خارج مجلس القضاء الأعلى. أضافت وزيرة العدل ضمانة من أنّه لن يكون هناك تدخّل سياسي في هذه المناقلات، حيث يُكتفى بالالتزام بالمعايير أعلاه.

بالتالي، يعود لموقّعي مرسوم المناقلات، بدءًا من وزيرة العدل وانتهاءً برئيس الجمهوريّة الحالف، من دون سواه من كبار المسؤولين، يمين الإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة، التحقق من توافر هذه المعايير أعلاه وشموليتها، الأمر غير الحاصل في مشروع المناقلات الراهنة، والأمثلة لا تُحصى.  إنّ المعايير تلك هي دستوريّة وأخرى وضعها مجلس القضاء الأعلى ولا تتعارض معها، وقد تمّ تجاوزها في الكثير من المواقع.

سادساً: إنّ المعايير المذكورة غير عصيّة على التحقق منها ذلك أنّ درجات القضاة معروفة (الأقدميّة)، والإنتاجيّة أيضاً، كما النزاهة والكفاءة (التفتيش القضائي والرؤساء الأول في المحافظات). فلنأخذ مثلاً معيار الأقدميّة، وهو سهل الرصد في ضوء درجات القضاة، فمن الأكيد أنّ عدم مراعاته بشكلٍ كبير يؤدّي إلى هرميّة قضائيّة عمريّة مشوّهة لصالح الدرجات الدنيا، ويُفقد أصحاب الدرجات العليا أيّ حافز على العمل من جرّاء الشعور بالغبن والاقتصاص، هذا إن لم يكن ثمّة أسباب أخرى تبرر إبعادهم من المواقع، على غرار ما يحصل عند عدم توافر المعايير الأخرى المشار إليها في هذا البند.

سابعاً: إنّ توزيع القضاة وفقاً لمشروع المناقلات القضائيّة لم يأخذ بالاعتبار أحجام الدعاوى في المحاكم، ما من شأنه أن يوجد حالة من عدم التوازن بين قضاة الملاحقة وقضاة الحكم، كما بين قضاة الحكم أنفسهم، ما من شأنه أن يرتدّ سلبا على ضمانات المتقاضين، التي هي أيضاً ضمانات دستوريّة، لجهة حقّهم بعدالة سويّة لا يعتريها التأخير والتأجيل. على سبيل المثال، ينظر قاضي التحقيق في بعبدا بـ 1200 دعوى كحدّ وسطي (وعدد قضاة التحقيق في بعبدا 11 بمن فيهم قاضي التحقيق الأوّل)، في حين أنّ قاضي التحقيق في بيروت ينظر في ما يعادل الـ 200 دعوى (وعدد قضاة التحقيق في بيروت 10 بمن فيهم قاضي التحقيق الأوّل). أما محكمة جنايات البقاع، الموزّعة أعمالها على غرفتين، فهي تنظر في ما يقارب الـ 5000 دعوى كحدّ وسطي، في حين أنّ محكمة جنايات بيروت المؤلّفة  من 3 غرف، تنظر في ما يقارب الـ 2000 دعوى كحدّ وسطي.

ثامناً: إنّ العقوبات المسلكيّة أدّت إلى تعيين القضاة الذين خضعوا لها كمستشارين إضافيين أو في مراكز بعيدة عن محل إقامتهم. الأمر غير مستهجن وظيفيّاً أو جغرافيّاً، ذلك أنّ كلّ وظيفة قضائيّة هي وظيفة سامية وتندرج في خانة الرسالة، إلا أنّ في ذلك مخالفة لنصّ المادة 89 من قانون القضاء العدلي التي تنصّ صراحةً على أنّه «…في حال إنزال الدرجة يحتفظ القاضي بمدّة أقدميته للترقية…».

إنّ ما أقدم عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق هو فرض عقوبة مسلكيّة إضافيّة على هؤلاء القضاة لا يملك قانوناً حقّ فرضها، فضلاً عن وضع هؤلاء القضاة فعليّاً، وقد نالوا عقابهم المسلكي وأُبقوا في السلك القضائي، خارج القوّة العاملة القضائيّة التي نعرف جميعاً أنّ القضاء بأمسّ الحاجة إليها.

تاسعاً: لن تكون هناك استقلاليّة للسلطة القضائيّة إن لم يتحرر القضاء من القيد الطائفي بتطبيق دقيق للمادة 95 من الدستور، وقد بادر فخامة الرئيس إلى الطلب من مجلس النواب تفسير هذه المادة للوقوف على مندرجاتها ومراحلها ومستلزمات إلغاء الطائفيّة من حياتنا العامة. إلا أنّه من الملفت أنّ مجلس القضاء الأعلى ثبّت للمرّة الأولى، بشكلٍ خطّي وصريح، مذاهب جميع المراكز القضائيّة في النيابات العامة وقضاء التحقيق ورئاسة جميع الغرف.

قال الرئيس يوماً، متوجها إلى النواب والعالم «إنّ الوجود من خارج إطار الحريّة هو شكل من أشكال الموت»، وهو يقول اليوم «أنّ نشوء السلطات الدستوريّة من خارج إطار الدستور والقانون هو شكل من أشكال موتها»، في حين نحن أحوج ما نكون إلى قضاء يراقب ويلاحق ويحقق ويسائل ويحاسب ويكافح الفساد بجديّة متناهية ويستردّ الأموال المنهوبة والموهوبة في غير موقعها لتعود إلى الدولة والشعب السليب، ما يفترض معه أن يحافظ القضاء بعزم وتصميم وبكلّ جوارحه على روافد قوّته من وحدة وهيبة ومهابة، رافضاً بالمطلق كلّ محاولات الاستتباع أو الوصاية أو المحاصصة السياسيّة أو السلطويّة أو المناطقيّة أو الطائفيّة أو المذهبيّة، ومُتصدّياً لكلّ ترهيب وترغيب، وقد حصّن قانون حديث هذا التصدّي وعزّزه، وقد أعلن فخامة الرئيس مراراً، وفي أكثر من مناسبة، أنّ أبواب القصر الجمهوري مفتوحة دوماً للقضاة للمساندة في هذا السياق وعلى جميع المستويات.

أما إعادة النظر في هذه المناقلات في ضوء كلّ ما سبق، فأمر متاح في كلّ حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى، مثاله تخرّج ثلاثين قاضياً عدليّاً من معهد الدروس القضائيّة، ما سوف يستدعي حكماً إلحاقهم بمواقع قضائيّة، وما من شأنه أن يحفظ هيبة المرجعيّة القضائيّة العليا التي، وإن لا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة، يبقى أنّها تدير سلطة نحن بأمسّ الحاجة إليها في الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطننا لبنان”.

الحريري: العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية

غرد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عبر تويتر كاتبا “من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى رد التشكيلات القضائية بعد ان وقع عليها رئيس الحكومة الى الحملة المريبة على الامين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد…. مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية. العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية”..